الثلاثاء، 21 يوليو 2009

القتل تعزيرا

بسم الله الرحمن الرحيم

القتل تعزيرا
والصلاة والسلام على اشرف الانبياء وخاتمهم محمد بن عبدالله وعلى اله الطاهرين وصحبه الأكرمين الذي جاء بحرمة النفس وعظم من قتل المسلم بغير حق ، وبعد:
نسمع كثير عن أحكام تصدر على أشخاص بالقتل تعزيرا ً فأردت البحث في هذه المسألة ، فوجدت هذا البحث للاستاذ عبدالرؤوف محمد الكمالي بعنوان التعزير بالقتل في الفقه الإسلامي منشورا في مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية الصادرة من جامعة الكويت س 14/ عـ 39 / شعبان 1420هـ م 1999م ، الكويت .
وقد عرض الباحث لقولين في المسألة :
الأول الجواز قال الباحث :
وهو قول الحنفية وشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم ، وكذا قال به بعض المالكية والشافعية والحنابلة في بعض الصور
والقول الثاني :
عدم الجواز قال الكمالي :
وهو قول جمهور العلماء ومنهم المالكية والشافعية والحنابلة وابن حزم .
واستعرض الباحث أدلة الفريقين ثم رجح الرأي الأول وهو جواز التعزير بالقتل قال وذلك لأربعة أمور :
الأمر الأول مفهوم قوله تعالى
من اجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل انه من قتل نفس بغير نفس او فساد في الأرض فكأنكما قتل الناس جميعا (المائدة - 32)
و الفساد في الأرض عام يشمل الشرك و غيره مما هو دونه و قد جاء في شرعنا ما يدل على هذا الحكم العام و يؤيده و هو
الأمر الثاني ثبوت جمله من الأحاديث التي تدل على جواز القتل لمن كان سببا في الإفساد في الأرض كحديث قتل الخليفة الأخر اذا بويع لخليفتين و قتل اللوطي و قتل من أتى بهيمة وقتل من شرب الخمر في الرابعة
الأمر الثالث أن ترك قتل من لا يندفع شره و فساده الا بالقتل يؤدي إلى الفوضى في المجتمع و اختلال الأمن فيه
الأمر الرابع عدم سلامة أدلة القول الأخر من المناقشة
انتهى ملخص البحث .
والذي يظهر لي والعلم عندلله من دراسة البحث وأدلة من أجاز القتل بالتعزير يجدها لا تقوم بها الحجة إما أنها ليست في موضع الدليل مثل قتل من أتى بهيمة فالدليل مع فرض صحته نص على قتل من اتى بهيمة وبذلك يكون القتل حدا وليس تعزيرا
ولعل أقوى الادلة هي حديث البراء بن عازب في قتل من نكح امرأة أبيه الذي اخرجه النسائي (6/90) واحمد 4/292 و ابو داود الحدود رقم والترمذي الاحكام رقم
، وابن ماجه 2/869، وصححه الألباني في إرواء الغليل 8/18
http://majles.alukah.net/showthread.php?t=9073
ولكن الحديث مختلف دلالته فقال
وقال الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار 8/322:
(.. والحديث فيه دليل على أنه يجوز للإمام أن يأمر بقتل من خالف قطعياً من قطعيات الشريعة كهذه المسألة، فإن الله تعالى يقول: {وَلاَ تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاء} [النساء، آية 22]، ولكنه لا بد من حمل الحديث على أن ذلك الرجل الذي أمر صلى الله عليه وسلم بقتله عالم بالتحريم وفعله مستحلاً، وذلك من موجبات الكفر) إهـ
ومن قراءتي ايضا للبحث وجدت ان القول الأول ليس قول الاكثرية وأن من نشر هذا القول وأظهره ودافع عنه هو شيخ الاسلام ابن تيمية والمذهب خلاف قول ابن تيمية .
قال أبو عبدالله ذكر صاحب المغني أن أحمد قال : لايزاد على عشر ٍ
وفي رواية : لايبلغ به الحد ، أي أن التعزير يجب أن يكون أقل من الحد .
قال أبو عبدالله ولا اعرف أي حد والحدود تختلف من شرب للخمر الى زنا الى قذف فهذه تختلف أم أن قصده اذا كان الفعل من جنس فعل عليه حد مثل التقبيل لفتاة فعليه حد الزنا
قال أبو عبدالله :
بل ذكر ابن قدامة في الكافي (4/ 243) :
ان من مات من التعزير لم يجب ضمانه لأنه مات من عقوبة مشروعه للردع والزجر فلم يضمن ما تلف بها كالحد ، وإن تجاوز التعزير المشروع ضمن
فهو بهذا القول يرى أن التعزير يجب أن لا يبلغ القتل بل قال :
إنه لا يزاد على عشر جلدات
وقال ابن مفلح في الفروع ( ص 1536 ـ باب التعزير ) :
والمذهب قاله القاضي : بعشر جلدات فأقل ، إلا في وطء أمة مشتركة فيعزر حر بمئة إلا سوطا ، نقله الجماعة
ثم قال وعنه [ لعله الامام أحمد] : الكل بعشر فأقل نقله ابن منصور ، وغيره للخبر
وعنه : بتسع .
وعنه : لايبلغ به الحد جزم به الخِِرقي وغيره .
وقدمه في المُذهب والمحرر وغيرهما .
وقد ذكر الإمام ابن دقيق العيد بعض التأويلات لرد حديث العشرة فرد هذه التأويلات وأبطلها ، وقال بعد رد هذه التأويلات :
وقد ذهب أشهب من المالكية على ظاهر هذا الحديث كما ذهب غليه صاحب التقريب من الشافعية .
قال رحمه الله ك والحديث متعرض للمنع من الزيادة على العشر ويبقى ما دونها لا تعرض للمنع فيه ، وليس التخيير فيه ، ولا في شئ مما يُفوض إلى الولاة تخيير تشهّ ن بل لا بد عليهم من الاجتهاد .
انتهى كلامه رحمة الله وهو ما أميل إليه لان الحديث حكم بالمنع بالزيادة ولا عبرة بقول من يقول ان الناس لن تعتبر بعشر جلدات فالله الخالق وهو العالم.
ومن الممكن أن يأتي شخص ويقول ان الناس لن تنزجر من السرقة الا بالقتل فهو الحكم الصحيح بدل قطع اليد فهل نأخذ به ونترك الحد الشرعي
او أن الناس لن يتركو الزنا الا اذا طبقنا القتل فهل نترك حد الجلد ونأخذ بقولهم ونقتل كل من زنا او قذف او عمل أي عملا محرما

السبت، 18 يوليو 2009

الأربعاء، 15 يوليو 2009

وهذا رابط لمدونة عالم الفكر
http://3almalfekr.blogspot.com/

الاثنين، 13 يوليو 2009

عن الفاتحة

ابتدأنا هذه المدونة بسورة الفاتحة لأنها بدأت ببسم الله الذي أمرنا الله عزوجل أن نبتدء به فقال آمرا رسوله صلى اله عليه وسلم : اقرأ باسم ربك الذي خلق .
كما بدأ به نبيه سليمان خطابة إلى بلقيس فقال الله عزوجل : إنه من سليمان وأنه بسم الله الرحمن الرحيم .
فالبسملة آية من الفاتحة عند أكثر العلماء الإ أن الامام ابن القطان ذكر أن من قرأ الفاتحة بدون البسملة فصلالتاه تامة الإ من لم يُعد خلافه خلافاً ( الاقناع 1/ 170 )
كما أننا ابتدأنا بها لأنها أول المصحف فهي أُم الكتاب .

من احكام الفاتحة :

أجمعت الامة على وجوبها على المنفرد والامام ن واختلفت الامة في وجوبها على المأموم
كما اختلفوا في وجوبها على الامأموم في الصلاة الجهرية او السريه .
والذي عليه أكثر العلماء وجوبها على الامام والمأموم لقوله صلى الله عليه وسلم :
لاصلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ( البخاري ـ الاذان )
وفي مسلم رقم الصلاة رقم 876- 36 : إلا بأم القرآن
وفي رواية لمسلم والنسائي :بأم القرأن فصاعدا .

لذا قال المؤيد بالله أحمد بن الحسين في شرح التجريد ( 1/ 368 ) :
ومن فرضها قرأة فاتحة الكتاب وثللث أيات معها مرة واحده .
قال المؤيد : وقلنا مرة واحدة لأنه قال في الاحكام :
من لم يقرأ فاتحة الكتاب في الصلاة بطلت صلاته ، فإن قرأها في ركعة او ركعتين كانت صلاته تامة
والاصل في الحديث الذي استدل به في الاحكام رواه محمد بم منصور عن جبارة بن المغلس حدثنا مندل عن أبي سفيان نصر بن طريف عن أبي سعيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم ، ولا تجزء صلاة لا يقرأ فيها فاتحة الكتاب وقرأن معها .
وقد أطال المؤيد في تقرير هذا المذهب
وقد ذكر ذلك النووي في المجموع عن بعض أصحاب داوود .
وقال مسلم : باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة ، وانه غذا لم يحسن الفاتحة ولا أمكنه تعلمها قرأ ما تيسر له من غيرها . (صحيح مسلم ص 149 )

الفاتحة

بسم الله الرحمن الرحيم 1
الحمدلله رب العالمين 2
الرحمن الرحيم 3
مالك يوم الدين 4
اياك نعبد واياك نستعين5
اهدنا الصراط المستقيم6
صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين 7